Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/mjaidcom/public_html/artical.php:1) in /home/mjaidcom/public_html/config.php on line 5

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/mjaidcom/public_html/artical.php:1) in /home/mjaidcom/public_html/config.php on line 5
الموقع الرسمي للنائب عبدالرحمن راشد بومجيد
  إخواني وأخواتي .. أبناء الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:   يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص تقديري وامتناني لثقتكم الغالية ووقوفكم معي طوال السنوات المنقضية من الفصل التشريعي الثاني والثالث لمجلس النواب،فقد... المزيد
النائب بومجيد: المهلة الدستورية لإحالة الميزانية إلى مجلس النواب انتهت


ذكر النائب عبدالرحمن بومجيد أن المهلة الدستورية لإحالة الميزانية العامة للدولة لعامي 2015 - 2016 إلى مجلس النواب انتهت بحسب نصوص الدستور، المادة 109 الفقرة «ب» التي تنص على:
تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية الدستورية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور, ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
وبالتالي فإن حالة التأخير غير المعلومة لإحالة الميزانية إلى المجلس تعتبر مخالفة دستورية بعد إقرار برنامج عمل الحكومة في فبراير الماضي.
وأشار إلى أن إحالة الميزانية بصفة الاستعجال إلى المجلس بحسب نص المادة «87» من الدستور لا تعطي المجلس دراسة الميزانية بشكل كاف وهذا ما نأمل ألا يحدث.
وتنص المادة «87» على: كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية, وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة, يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى, وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض, يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً, وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
المشاركة
صور ذات صلة